السيد محمد حسن الترحيني العاملي
512
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
حتى لو قال ( 1 ) : أخذت نصفه ( 2 ) مثلا بطلت ( 3 ) الشفعة ، لمنافاته الفورية ، حيث تعتبر ( 4 ) . [ في أنه يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ] ( ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ) ( 5 ) أي بمثله ( 6 ) ، لعدم إمكان الأخذ بعينه ( 7 ) ، إلا أن يتملكه ( 8 ) ، وليس بلازم ، ( ولا يلزمه غيره ( 9 ) من دلالة ، أو وكالة ) ، أو أجرة نقد ، ووزن ، وغيرها ، لأنها ليست من الثمن وإن كانت من توابعه ( 10 ) ، ( ثم إن كان ) الثمن ( مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته ) ( 11 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من كتاب الشفعة حديث 1 .